المدة : 33 دقائق و 51 ثواني
12 شوال المكرم 1442
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء(مسألة 22) |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 22) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لابقصد أن يتوضّأ به 5 أحد، وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً 6 ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.
*************************
(5) بل وإن قصد لو كان المتوضّئ قاصداً للوضوء أو الغسل. (عبدالهادي الشيرازي).*
لاوجه لهذا التقييد، بل ولو كان من قصد المجري ذلک ولكنّ المتوضئ مختارفي جعل مواضع
وضوئه مصبّاً للماء الجاري وكفى به في صدق المباشرة.(المرعشي).* بل مع هذا القصد
أيضاً إذا جعل المتوضّئ وجهه أو يده تحت عمود الماءباختياره بحيث جرى الماء عليه
بقصد الوضوء. (الخوئي).* بل مع هذا القصد على بعض الصور. (حسن القمّي).* لايبعد
الصحة حتى مع القصد إذا كان المتوضّئ قاصداً للوضوء. (تقي القمّي).* بل مع هذا
القصد أيضاً إذا كان المتوضّئ قاصداً لذلک، وجعل وجهه أو يدهتحت عمود الماء
باختياره. (الروحاني).* بل ولو مع هذا القصد، ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل
ولو بإيجادالجزء الأخير من علّته، وأمّا إذا كان الغير هو المباشر لإيجاده فلا
يكفي.(السيستاني).
(6) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).* فيه إشكال. (الآملي).