• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة - 06 شوال المكرم 1442

المدة : 21 دقائق و 28 ثواني

06 شوال المكرم 1442

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:21:28 14.8 MB التحمیل

 الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّو وقوع صلاته ولو ركعه 1 منها 2  خارج الوقت، وإلّا وجب التيمّم 3 ، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلک، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء. ولو توضّأ في الصورة الاُولى بطل 4  إن كان قصده 5  امتثال الأمر المتعلّق به 6  من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد 7 .نعم، لو توضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة 8 صحّ، وكذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعي 9 لا التقييد 10 .

(مسألة 21) : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلک المحلّ الّذي يتضرّر به، و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ 11  إذا لم يكن  الوضوء 12  موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله 13  الأوّل.

*************************

(1) أو أقلّ من ركعة. (البروجردي).* أو جزءآ منها. (الحكيم).* بل ولو جزءآ من الركعة. (الميلاني).* أو بعض ركعة. (الشريعتمداري).* أو أقلّ منها. (الخميني، محمّد رضا الگلپايگاني).* وكذا بعضها، كما سيأتي في باب الصلاة. (المرعشي).* بل ولو بأقلّ من ركعة. (الخوئي).* بل ولو جزء ركعة من واجباتها. (السبزواري).* بل ولو بمقدار السلام، بل أقل منه. (تقي القمّي).* أو جزء من ركعة. (زين الدين).* بل وإن كان جزء ركعة. (مفتي الشيعة).
  (2) الأظهر الصحة، ولو لزم منه عدم وقوع شيءٍ من صلاته في الوقت؛ إذ التيمّممع ضيق الوقت مأمور به تخييراً كما سيأتي، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.(الروحاني).* سيأتي منه في المسوّغ السابع من مسوّغات التيمّم كفاية وقوع جزءٍ منهاخارج الوقت، ولا يخلو من وجه. (السيستاني).
  (3) الجزم به مشكل؛ لإمكان حكومة كلّ من الدليلين على الآخر. (أحمدالخونساري).* على الأحوط. (حسن القمّي).
  (4) الأقرب الصحة. (الجواهري).* لم يبطل، والتفصيل المذكور في المتن لا أساس له علميّاً، كما مرّ فيالوضوءات المستحبة، المسألة (3). (الفاني).* بل صحّ مطلقاً، وتعليله غير وجيه، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوءمطلقاً، ولو تعلّق لم يكن ذلک الأمر ملاک عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّتهورجحانه، أو أمره الاستحبابي، وهو بعباديّته شرط للصلاة وغيرها، ولو قصدالتقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر عليه يقع صحيحاً، والتقييد لغو، إلّا إذا فرض عدمقصد الامتثال والتقرّب رأساً. (الخميني).* على الأحوط. (حسن القمّي).* الوضوء الصحيح ما يؤتى به بقصد الكون على الطهارة، وعليه لاوجهلبطلانه. (تقي القمّي).* بل يصح إذا أتى به مضافاً إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع، كمامرّ بيانه في الوضوءات المستحبة. (السيستاني).* بل يصح مطلقاً، وقد مرّ أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به من قبل الصلاةأصلا، وعلى تقديره لا يكون ذلک الأمر ملاكاً لعباديّته؛ لكونه أمراًمقدّمياً توصّلياً، بل ملاک عباديتّه رجحانه ومحبوبيّته، أو تعلّق أمراستحبابي به، وهو مع هذه الجهة يكون مقدّمة لمثل الصلاة، لا نفس الغسلاتوالمسحات. (اللنكراني).
  (5) يكفي في البطلان أن يكون الداعي في الوضوء هو الأمر بالصلاةالتي ضاق وقتها، سواء كان على نحو التقييد أم لا. (صدرالدينالصدر).* يمكن أن يقال بالصحة حتّى في صورة التقييد، فإنّ المفروض محبوبية الفعلووقوعه بقصد التقرب، وهذا المقدار كافٍ في الصحة، ولا يضره فقد الأمرالمقصود المتوهّم. (الشريعتمداري).* نعم، لو قلنا بكفاية محبوبية الفعل ووقوعه بقصد التقرّب يحكم بصحة العملولايضر فقدان الأمر. (مفتي الشيعة).
  (6) أي قصد أمر الصلاة الأدائي بطل مع العلم بالضيق، وصحّ مع الجهل به. (مفتيالشيعة).
  (7) الصحة في صورة التقييد لاتخلو من قوة؛ إذ لاأثر له بعد فرض تمشّي القربةووقوع الفعل محبوباً، إلّا أن يؤول الأمر إلى التشريع، وليس المآل ذلک.(المرعشي).* لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع.(الخوئي).
  (8) أي للكون على الطهارة. (حسين القمّي).* على قول بعض. (المرعشي).* حتّى مع العلم بالضيق. (مفتي الشيعة).
  (9) لا فرق في البطلان بقصد ذلک الأمر بين النحوين. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* إن كان المراد من الداعي معناه المعروف وانحصر الداعي بهذا الأمر بطل، إلّاأن يكون المراد قصد الأمر المتعلق بالوضوء واعتقاد كونه بهذه الصلاة فيكون نظير الخطأ في التطبيق. (الكوه كَمَرئي).* الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (البروجردي).* الظاهر بطلانه. (مهدي الشيرازي).* فيه إشكال، إلّا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق. (عبدالهادي الشيرازي).* إلحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقييد لا يخلو من وجه وجيه. (الشاهرودي).* أي بنحو تعدّد المطلوب وكونه المقصود الأقصى، وإلّا ففيه إشكال، بلالبطلان لايخلو من قوّة. (عبدالله الشيرازي).* بأن يأتي بالوضوء لداعي الأمر المتوجّه إليه، ويتخيل أنّه الأمر المتوجّه بهذهالصلاة، فحينئذٍ صحة الوضوء منوطة بكونه متعلقاً لأمر واقعاً، إمّا باستحبابهنفسياً، أو لما عليه قضاء الصلاة. (الآملي).* هذا إذا قصد الكون على الطهارة، وكان داعيه على ذلک امتثال أمر الصلاة،وإلّا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الظاهر بطلانه؛ إذ لا أمر في البين حتّى يتصور الداعي بالنسبة إليه. نعم، لوكان المراد من الداعي الخطأ في التطبيق بأن كان من قصده الكون على الطهارة فأخطأ وقصد الصلاة يصح حينئذٍ، بل يصح بناءً على التقييد على هذا أيضاً إنكان بنحو تعدّد المطلوب، وكذا يصح مع الجهل بالضيق ولونوى للصلاة الأدائي.(السبزواري).* بأن قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن تخيل أنّه الأمر الصلاتي. (زين الدين).* فيه تأمّل لو كان المقصود داعوية الأمر الوضوئي للصلاة التي ضاق وقتها؛ إذلاأمر في هذه الحال حتى يكون داعياً، بل الظاهر هو البطلان. (مفتي الشيعة).
  (10) فيه تفصيل. (حسين القمّي).* بل لا تصحّ مطلقاً في وجه قوىّ. (آل‌ياسين).* الظاهر عدم الفرق بينهما بالبطلان. (الإصطهباناتي).* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنّه الأمر الصلاتي،وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدّد المطلوب. (الحكيم).* لا فرق بينها في نفس الأمر، ويقوى البطلان مع العلم بأنّها الصورة الاُولى.(الميلاني).

  (11) بالصبّ ثانياً، لا بإمرار الماء باليد بقصد الوضوء؛ لما مرّ من عدم كفايته.(السيستاني).
  (12) وأمّا إذا كان موجباً لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر، وقد مرّ.(عبدالهادي الشيرازي).
  (13) فيما كان الإضرار محرّماً. (الميلاني).* إذا كان ذلک الإضرار حراماً، كما إذا كان موجباً لتلف النفس أو فساد عضومن الأعضاء؛ إذ لادليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس. (البجنوردي).* في إطلاقه إشكال، بل منع. (الخوئي).* يشكل العصيان بالنسبة إلى بعض مراتب الضرر. (السبزواري).* في إطلاقه إشكال. (محمّد الشيرازي).* إن كان الضرر ممّا يحرم تحمله أو إيقاع النفس فيه، وإلّا لم يعص. (حسن القمّي).* بناءً على حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق. (تقي القمّي).* في الحكم بالعصيان في جميع موارد الضرر نظر، بل منع. (الروحاني).* لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حدّإتلاف النفس، أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء. (السيستاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page