المدة : 26 دقائق و 24 ثواني
28 جمادي الأولى 1442
في شرائط الوضوء - الأوّل: إطلاق الماء - 28 جمادي الأولى 1442 |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
في شرائط الوضوء1
الأوّل: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ،
من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه 2 باقياً على الإطلاق إلى
تمام الغسل 3 .
*************************
(1)
الشرائط المذكورة في هذا الفصل ثلاثة عشر. (مفتي الشيعة).
(2) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد
بههو انتهاؤه فلا يلزم ذلک. نعم، لا يصح المسح حينئذٍ به؛ لعدم كونه جزءاً منغسل
الوضوء. (اللنكراني).
(3) والمسح. (آلياسين).* وكذا الحال في البلّة والرطوبة الاُولى الّتي يمسح بها.
(الإصطهباناتي).* بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافاً قبل انتهائه، نعم لا يكون بقاوه
حينئذٍجزءً من غسل الوضوء، ولا يصحّ المسح بنداوته. (البروجردي).* بل وإلى تمام
المسح فيما يمسح به. (مهدي الشيرازي).* أي تمام مسمّى الغسل. (عبدالله الشيرازي).*
بل اللازم كونه باقياً على الإطلاق بمقدار تحقق أقل الغسل، ولايعتبر بقاؤه على
الإطلاق إلى إن ينفصل الماء عن المحلّ. (الشريعتمداري).* أي حصوله. (الفاني).* بأقل
مراتبه. (المرعشي).* يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل، نعم لا يصحّ المسح
بنداوةالمضاف. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بحيث يتحقق المسح بنداوة الماء المطلق.
(السبزواري).* بل إلى حدّ يصدق المسمّى. (الروحاني).* وكذا الحال في البلة والرطوبة
الّتي يمسح بها، فلو حصلت الإضافة بعدحصوله فلا إشكال في الغسل والمسح. (مفتي
الشيعة).* أي إلى استيعاب الماء لجميع العضو، ويعتبر أيضاً أن لايكون المسح
بنداوةالمضاف. (السيستاني).