مطهریة التبعيّة
المدة : 40 دقائق و 14 ثواني
11رجب المرجّب 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
السادس :
تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح[1] على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل[2] جريان حكم التبعيّة[3].
**************************
[1] فيه تأمّل. (الكوه
كَمَرئي، محمّد رضا الگلپايگاني).
* قد يقال بطهارة هذه المذكورات بالتبعيّة، ولكن لا
دليل على ذلك، فالظاهر أ نّها لا تتبع ماء البئر في الطهارة. (مفتي الشيعة).
(أ) السدّة: الصخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين
الغسل.
[2] الأحوط عدم التبعيّة وإن كانت لا تخلو من وجه.
(المرعشي).
[3] لعدم ثبوت مطهّريّة
النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعيّة المزبورة. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى جريان التبعيّة بالنسبة إلى أطراف
البئر والدلو ونحوهما. (الكوه كَمَرئي).
* لا إشكال فيه إذا كان رفع التغيّر بالنزح، وأمّا
إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعيّة. (أحمد الخونساري).
* لا إشكال في جريان التبعيّة في أطراف البئر والدلو
والرِشاء(أ) ونحوه. (الشريعتمداري).
* لا إشكال فيه على الظاهر. (محمّد الشيرازي).